Page 78 - web
P. 78

‫‪436‬‬  ‫لمعاينـة الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون‬                ‫استخدام الأدوات‬                                        ‫الج ـغرافي أو الإعاقـة أو الحالـة الصحيـة‪.‬‬
     ‫وكشـف مرتكبيهـا‪ ،‬يمكـن للسـلطات المختصـة ومـع‬                     ‫الرقمية وشبكات‬                                   ‫و ـجاء في المـادة الخامسـة (‪ )5‬أن الدولـة ت ـتولى‬
     ‫مراعـاة الاتفاقيـات الدوليـة ومبـدأ المعاملـة بالمثـل‪،‬‬          ‫التواصل الاجتماعي‬                                  ‫وضـع إ تسراتيجية وطنيـة للوقايـة مـن التمييـز‬
                                                                  ‫بهدف تشويه الحقائق‬                                    ‫وخطـاب الكراهيـة قصـد نشـر ثقافـة التسـامح‬
               ‫اللجـوء إلى التعـاون القضـائي الـدولي‪.‬‬                  ‫ونشر خطاب مثير‬                                   ‫والحـوار ونبـذ العنـف في المجتمـع‪ ،‬وهـذا بوضـع‬
     ‫ختا ًمـا‪ ،‬يمكـن الاسـتخلاص أن تأ يثرات اسـتخدام‬             ‫للفتن في الدول وتأجيج‬                                  ‫برامـج تعليميـة وتكوينيـة للتحسـيس والتوعيـة‪،‬‬
     ‫الأدوات الرقميـة ومختلـف منصـات وشـبكات‬                        ‫الأزمات والنزاعات في‬                                ‫ونشـر ثقافـة حقـوق الإنسـان والمسـاواة‪ ،‬وتكريـس‬
     ‫التواصـل الاجتماعـي بهـدف تشـويه الحقائـق‬                                                                          ‫ثقافـة التسـامح وق ـبول الآخـر‪ ،‬مـع اعتمـاد آليـات‬
     ‫ونشـر خطـاب مثير للفتن في الـدول لهـا تأثير قـو ّي‬                     ‫المجتمعات‬                                   ‫لليقظـة والإنـذار والكشـف المبكـر عـن أسـباب‬
     ‫على تأجيـج الأزمـات والنزاعـات في المجتمعـات‪،‬‬                                                                      ‫التمييـز وخطـاب الكراهيـة وآثـار اسـتعمال وسـائل‬
     ‫وخلقـت بهـذا رأ ًيـا عا ًمـا سـلب ًيا‪ ،‬فض ًال عـن زيادتهـا‬  ‫جرائـم التمييـز وخطـاب الكراهيـة‪ ،‬فتبـدأ‬               ‫تكنولوجيـات الإعالم والاتصـال في نشـرهما‪ ،‬وهـذا‬
     ‫لمواطـن الضعـف الاجتماعيـة ب ُسـبل مبت ـكرة وغير‬            ‫بالحبـس مـن سـتة (‪ )6‬أشـهر إلى ثالث (‪)3‬‬                 ‫بالتأكيـد أي ًضـا على ترقيـة التعـاون المؤسسـاتي‪.‬‬
     ‫متوقعـة‪ ،‬ن ـظ ًرا للتطـور المتسـارع لتكنولوجيـات‬            ‫سـنوات‪ ،‬وبغرامـة ماليـة مـن ‪ 60.000‬د‪.‬ج إلى‬             ‫وأكـد ذات القانـون في المـادة السـابعة (‪ )7‬أهميـة‬
     ‫الاتصـال وعـدم قـدرة الـدول بمـا فيهـا تلـك الـدول‬          ‫‪ 3000.000‬د‪.‬ج‪ ،‬وتشدد العقوبات إلى خمس‬                   ‫إ ـشراك المجتمـع المـدني والق ـطاع العـام والخـاص في‬
     ‫المتطـورة مـن ـفرض الرقابـة التامـة على الإنترنـت‬           ‫(‪ )5‬سـنوات إذا كان الضحيـة طف ًال أو اسـتغل‬            ‫إعـداد وتنفيـذ الإ تسراتيجية الوطنيـة للوقايـة مـن‬
     ‫وعلى شـبكات التواصـل الاجتماعـي‪ ،‬مـن حيـث‬                   ‫مرتكـب الجريمـة نفـوذ وظيفتـه في ارتـكاب‬               ‫التمييـز وخطـاب الكراهيـة‪ ،‬ولـم يسـتث ِن أي ًضـا دور‬
     ‫الاسـتعمالات والمضمـون الـذي يـروج لخطـاب‬                   ‫الجريمـة أو لـه سـلطة قانونيـة أو فعليـة على‬           ‫برامـج وسـائل الإعالم في نشـر ثقافـة الوقايـة مـن‬
     ‫الكراهيـة والفرقـة وخلـق الفكـر المت ـطرف العنيـف‬                                                                  ‫كل أشـكال التمييـز وخطـاب الكراهيـة والتسـامح‬
                                                                                                ‫ا لضحيـة ‪.‬‬
                        ‫الـذي قـد ينتهـي بالإرهـاب‪.‬‬              ‫كمـا يعاقـب مـن ثالث (‪ )3‬سـنوات إلى سـبع‬                                         ‫والقيـم الإنسـانية‪.‬‬
     ‫حيـث أصبـح مـن الضـروري تكاتـف الجهـود الدوليـة‬             ‫(‪ )7‬سـنوات وبغرامـة مـن ‪ 300.000‬د‪.‬ج إلى‬                ‫ونـص أي ًضـا هـذا القانـون في القسـم الثـاني مـن‬
     ‫والعربيـة والإقليميـة لمواجهـة مثـل هـذه التحديـات‬          ‫‪ 700.000‬د‪.‬ج‪ ،‬إذا تضمـن خطـاب الكراهيـة‬                 ‫المادة التاسـعة (‪ )9‬إلى المادة الخامسـة ع ـشرة (‪)15‬‬
     ‫التـي تهـدد حت ًمـا أمـن الـدول واسـتقرار مجتمعاتهـا‬                                                               ‫على إن ـشاء المرصـد الوطنـي للوقايـة مـن التمييـز‬
     ‫ووحـدة شـعوبها‪ ،‬وكمـا ـجاء في متن وثيقـة مكـة‬                                     ‫الدعـوة إلى العنـف‪.‬‬              ‫وخطـاب الكراهيـة‪ ،‬مـع تحديـد مهامـه وتشـكيلته‪،‬‬
     ‫المكرمـة ‪ ،‬كفكـر اسـتباقي ووقـائي‪ ،‬فـإن قسـ ًما‬             ‫أمـا أقصى العقوبـات المحـددة في القانـون في‬
     ‫ك يب ًرا مـن المسـؤولية الاجتماعيـة يبقـى على عاتـق‬         ‫المو ـضوع‪ ،‬فهـي تلـك القاضيـة بعقوبـة الحبـس‬                    ‫حيـث يوضـع لـدى رئيـس الجمهوريـة‪.‬‬
     ‫مؤسسـات التربيـة والتعليـم بمناهجهـا ومعلميهـا‬              ‫مـن خمـس (‪ )5‬سـنوات إلى عشـر (‪ )10‬سـنوات‪،‬‬              ‫أمـا الفصـل الثالـث مـن القانـون فتطـرق إلى‬
     ‫وأدواتهـا ذات الصلـة‪ ،‬وعمـوم منصـات التأثير‪،‬‬                ‫وبغرامـة ماليـة مـن ‪ 5000.000‬د‪.‬ج إلى‬                   ‫ضمانـات الدولـة الخاصـة بحمايـة ضحايـا التمييـز‬
     ‫بخاصة منابر الجمعة ومؤسسـات المجتمع المدني‪،‬‬                 ‫‪ 10.000.000‬د‪.‬ج‪ ،‬والصـادرة ضـد كل مـن‬
     ‫دون إغفال الدور الكبير المنتظر من مختلف وسائل‬               ‫ينشئ أو يديـر أو ي ـشرف على موقـع إلكتروني‬                                     ‫وخطـاب الكراهيـة‪.‬‬
     ‫الإعالم العمومـي والخـاص‪ ،‬بالتنسـيق مـع إدارات‬              ‫يخصـص لنشـر معلومـات للترويـج لأي برنامـج‬              ‫في حني ون ـظ ًرا لكـون خطـاب الكراهيـة أصبـح‬
     ‫الإعالم الأمنـي التابعـة لأج ـهزة الأمـن وال ـشرطة‬          ‫أو أفـكار أو أخبـار أو رسـوم أو صـور مـن شـأنها‬        ‫مـادة رائجـة تتداولهـا مواقـع التواصـل الاجتماعـي‬
                                                                                                                        ‫باسـتعمال وسـائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال‬
        ‫العربيـة ومـع المكتـب العربـي للإعالم الأمنـي‪.‬‬                   ‫إثـارة التمييـز والكراهيـة في المجتمـع‪.‬‬        ‫عرب نقـاط عـدة خـارج الوطـن‪ ،‬وتسـبب أ ـضرا ًرا‬
     ‫ولتعزيـز وتمتني مواطـن الوقايـة والحمايـة‬                   ‫وخصـص الفصـل السـادس مـن القانـون رقـم‬                 ‫ماديـة ومعنويـة للغير وتمـس بأمـن المجتمـع‬
     ‫والأمـن في المجتمعـات العربيـة‪ ،‬تبقـى العنايـة‬              ‫‪ 05 - 20‬المتعلـق بالتمييـز وخطـاب الكراهيـة‬            ‫واسـتقرار البالد‪ ،‬أسـند النظـر للجهـات القضائيـة‬
     ‫بتكويـن وتأهيـل جميـع ال ـشركاء مـن القائمني على‬            ‫ومكافحتهمـا‪ ،‬لمحـور التعـاون القضـائي الـدولي‪،‬‬         ‫في الجرائـم المرتكبـة خـارج ا تلراب الوطنـي‪ ،‬إذا كان‬
     ‫تجسـيد مخططـات الوقايـة والتوعيـة المكلـف بهـا‬              ‫حيـث تنـص المـادة الثالثـة والأربعـون (‪ )43‬منـه‪ ،‬أنـه‬  ‫الضحيـة جزائر ًيّـا أو أجنب ًيـا مقي ًمـا بالجزائـر‪ ،‬كمـا‬
     ‫أج ـهزة الإعالم الأمنـي بتخصيـص دورات تدريبيـة‬              ‫في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية‬         ‫أجاز المش ّرع في ذات السياق‪ ،‬للجمعيات الوطنية‬
     ‫متخصصـة وتبـادل الخربات والتجـارب‪ ،‬بهـدف‬                                                                           ‫الناشـطة في مجـال حقـوق الإنسـان إيـداع شـكوى‬
     ‫رفـع القـدرات لمواجهـة هـذه الظا ـهرة التـي حت ًمـا‬                                                                ‫أمـام الجهـات القضائيـة والتأسـيس ك ـطرف مـدني‬
     ‫سـتتطور بالمـوازاة مـع التطـور المسـتمر لوسـائل‬
                                                                                                                          ‫في الجرائـم المنصـوص عليهـا في ذات القانـون‪.‬‬
                 ‫وتكنولوجيـات الاتصـال الحديثـة‪.‬‬                                                                        ‫أمـا عـن ال ـجزاء والعقوبـة المسـلطة على مرتكبـي‬

     ‫‪77‬‬
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83