Page 78 - web
P. 78
436 لمعاينـة الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون استخدام الأدوات الج ـغرافي أو الإعاقـة أو الحالـة الصحيـة.
وكشـف مرتكبيهـا ،يمكـن للسـلطات المختصـة ومـع الرقمية وشبكات و ـجاء في المـادة الخامسـة ( )5أن الدولـة ت ـتولى
مراعـاة الاتفاقيـات الدوليـة ومبـدأ المعاملـة بالمثـل، التواصل الاجتماعي وضـع إ تسراتيجية وطنيـة للوقايـة مـن التمييـز
بهدف تشويه الحقائق وخطـاب الكراهيـة قصـد نشـر ثقافـة التسـامح
اللجـوء إلى التعـاون القضـائي الـدولي. ونشر خطاب مثير والحـوار ونبـذ العنـف في المجتمـع ،وهـذا بوضـع
ختا ًمـا ،يمكـن الاسـتخلاص أن تأ يثرات اسـتخدام للفتن في الدول وتأجيج برامـج تعليميـة وتكوينيـة للتحسـيس والتوعيـة،
الأدوات الرقميـة ومختلـف منصـات وشـبكات الأزمات والنزاعات في ونشـر ثقافـة حقـوق الإنسـان والمسـاواة ،وتكريـس
التواصـل الاجتماعـي بهـدف تشـويه الحقائـق ثقافـة التسـامح وق ـبول الآخـر ،مـع اعتمـاد آليـات
ونشـر خطـاب مثير للفتن في الـدول لهـا تأثير قـو ّي المجتمعات لليقظـة والإنـذار والكشـف المبكـر عـن أسـباب
على تأجيـج الأزمـات والنزاعـات في المجتمعـات، التمييـز وخطـاب الكراهيـة وآثـار اسـتعمال وسـائل
وخلقـت بهـذا رأ ًيـا عا ًمـا سـلب ًيا ،فض ًال عـن زيادتهـا جرائـم التمييـز وخطـاب الكراهيـة ،فتبـدأ تكنولوجيـات الإعالم والاتصـال في نشـرهما ،وهـذا
لمواطـن الضعـف الاجتماعيـة ب ُسـبل مبت ـكرة وغير بالحبـس مـن سـتة ( )6أشـهر إلى ثالث ()3 بالتأكيـد أي ًضـا على ترقيـة التعـاون المؤسسـاتي.
متوقعـة ،ن ـظ ًرا للتطـور المتسـارع لتكنولوجيـات سـنوات ،وبغرامـة ماليـة مـن 60.000د.ج إلى وأكـد ذات القانـون في المـادة السـابعة ( )7أهميـة
الاتصـال وعـدم قـدرة الـدول بمـا فيهـا تلـك الـدول 3000.000د.ج ،وتشدد العقوبات إلى خمس إ ـشراك المجتمـع المـدني والق ـطاع العـام والخـاص في
المتطـورة مـن ـفرض الرقابـة التامـة على الإنترنـت ( )5سـنوات إذا كان الضحيـة طف ًال أو اسـتغل إعـداد وتنفيـذ الإ تسراتيجية الوطنيـة للوقايـة مـن
وعلى شـبكات التواصـل الاجتماعـي ،مـن حيـث مرتكـب الجريمـة نفـوذ وظيفتـه في ارتـكاب التمييـز وخطـاب الكراهيـة ،ولـم يسـتث ِن أي ًضـا دور
الاسـتعمالات والمضمـون الـذي يـروج لخطـاب الجريمـة أو لـه سـلطة قانونيـة أو فعليـة على برامـج وسـائل الإعالم في نشـر ثقافـة الوقايـة مـن
الكراهيـة والفرقـة وخلـق الفكـر المت ـطرف العنيـف كل أشـكال التمييـز وخطـاب الكراهيـة والتسـامح
ا لضحيـة .
الـذي قـد ينتهـي بالإرهـاب. كمـا يعاقـب مـن ثالث ( )3سـنوات إلى سـبع والقيـم الإنسـانية.
حيـث أصبـح مـن الضـروري تكاتـف الجهـود الدوليـة ( )7سـنوات وبغرامـة مـن 300.000د.ج إلى ونـص أي ًضـا هـذا القانـون في القسـم الثـاني مـن
والعربيـة والإقليميـة لمواجهـة مثـل هـذه التحديـات 700.000د.ج ،إذا تضمـن خطـاب الكراهيـة المادة التاسـعة ( )9إلى المادة الخامسـة ع ـشرة ()15
التـي تهـدد حت ًمـا أمـن الـدول واسـتقرار مجتمعاتهـا على إن ـشاء المرصـد الوطنـي للوقايـة مـن التمييـز
ووحـدة شـعوبها ،وكمـا ـجاء في متن وثيقـة مكـة الدعـوة إلى العنـف. وخطـاب الكراهيـة ،مـع تحديـد مهامـه وتشـكيلته،
المكرمـة ،كفكـر اسـتباقي ووقـائي ،فـإن قسـ ًما أمـا أقصى العقوبـات المحـددة في القانـون في
ك يب ًرا مـن المسـؤولية الاجتماعيـة يبقـى على عاتـق المو ـضوع ،فهـي تلـك القاضيـة بعقوبـة الحبـس حيـث يوضـع لـدى رئيـس الجمهوريـة.
مؤسسـات التربيـة والتعليـم بمناهجهـا ومعلميهـا مـن خمـس ( )5سـنوات إلى عشـر ( )10سـنوات، أمـا الفصـل الثالـث مـن القانـون فتطـرق إلى
وأدواتهـا ذات الصلـة ،وعمـوم منصـات التأثير، وبغرامـة ماليـة مـن 5000.000د.ج إلى ضمانـات الدولـة الخاصـة بحمايـة ضحايـا التمييـز
بخاصة منابر الجمعة ومؤسسـات المجتمع المدني، 10.000.000د.ج ،والصـادرة ضـد كل مـن
دون إغفال الدور الكبير المنتظر من مختلف وسائل ينشئ أو يديـر أو ي ـشرف على موقـع إلكتروني وخطـاب الكراهيـة.
الإعالم العمومـي والخـاص ،بالتنسـيق مـع إدارات يخصـص لنشـر معلومـات للترويـج لأي برنامـج في حني ون ـظ ًرا لكـون خطـاب الكراهيـة أصبـح
الإعالم الأمنـي التابعـة لأج ـهزة الأمـن وال ـشرطة أو أفـكار أو أخبـار أو رسـوم أو صـور مـن شـأنها مـادة رائجـة تتداولهـا مواقـع التواصـل الاجتماعـي
باسـتعمال وسـائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
العربيـة ومـع المكتـب العربـي للإعالم الأمنـي. إثـارة التمييـز والكراهيـة في المجتمـع. عرب نقـاط عـدة خـارج الوطـن ،وتسـبب أ ـضرا ًرا
ولتعزيـز وتمتني مواطـن الوقايـة والحمايـة وخصـص الفصـل السـادس مـن القانـون رقـم ماديـة ومعنويـة للغير وتمـس بأمـن المجتمـع
والأمـن في المجتمعـات العربيـة ،تبقـى العنايـة 05 - 20المتعلـق بالتمييـز وخطـاب الكراهيـة واسـتقرار البالد ،أسـند النظـر للجهـات القضائيـة
بتكويـن وتأهيـل جميـع ال ـشركاء مـن القائمني على ومكافحتهمـا ،لمحـور التعـاون القضـائي الـدولي، في الجرائـم المرتكبـة خـارج ا تلراب الوطنـي ،إذا كان
تجسـيد مخططـات الوقايـة والتوعيـة المكلـف بهـا حيـث تنـص المـادة الثالثـة والأربعـون ( )43منـه ،أنـه الضحيـة جزائر ًيّـا أو أجنب ًيـا مقي ًمـا بالجزائـر ،كمـا
أج ـهزة الإعالم الأمنـي بتخصيـص دورات تدريبيـة في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية أجاز المش ّرع في ذات السياق ،للجمعيات الوطنية
متخصصـة وتبـادل الخربات والتجـارب ،بهـدف الناشـطة في مجـال حقـوق الإنسـان إيـداع شـكوى
رفـع القـدرات لمواجهـة هـذه الظا ـهرة التـي حت ًمـا أمـام الجهـات القضائيـة والتأسـيس ك ـطرف مـدني
سـتتطور بالمـوازاة مـع التطـور المسـتمر لوسـائل
في الجرائـم المنصـوص عليهـا في ذات القانـون.
وتكنولوجيـات الاتصـال الحديثـة. أمـا عـن ال ـجزاء والعقوبـة المسـلطة على مرتكبـي
77